⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1247 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-1-13 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الاستئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم غيابيا علي المتهم بالحبس لمدة أربعة أشهر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم الابتدائي قد صدر غيابياً بحبس الطاعن لمدة أربعة أشهر مع الشغل وكانت النيابة لم تستأنف هذا الحكم بل استأنفت الحكم الصادر في المعارضة الذي قضى بوقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها غيابياً، فإن المحكمة الاستئنافية لا يكون لها بناء على هذا الاستئناف أن تتجاوز حد العقوبة المحكوم بها غيابياً وهي حبس الطاعن أربعة أشهر مع الشغل، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتعديل الحكم المستأنف وحبس الطاعن ستة أشهر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين لهذا السبب نقضه فيما زاد على عقوبة الحبس لمدة أربعة أشهر المحكوم بها غيابياً من محكمة الدرجة الأولى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا - ضرب............... عمدا بسوط على عينه اليسرى فأحدث به الإصابات المبينة بالتقارير الطبية المرفقة والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد كامل لإبصار العين اليسرى - ثانيا - ضرب عمدا............... بسوط على ظهره فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي لم يتقرر لها علاج. وطلبت عقابه بالمادتين 240/1 و242/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح شبرا الجزئية قضت فيها غيابيا بتاريخ 9 من أكتوبر سنة 1948 عملا بالمادتين 240/1 و17 من قانون العقوبات بحبس المتهم أربعة شهور مع الشغل وكفالة 1000 قرش لوقف التنفيذ. فعارض المحكوم عليه, والمحكمة المذكورة قضت في هذه المعارضة بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا بلا مصاريف. فاستأنف وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الأول. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها غيابيا بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل عن التهمتين بلا مصاريف. فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم والمحكمة المذكورة قضت بتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه بجدول المحكمة برقم 72 سنة 20 القضائية وقضي فيه بتاريخ 13 فبراير سنة 1950 بقبوله شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة مصر الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة استئنافية أخرى وأعيدت الدعوى ثانية إلى المحكمة المشار إليها آنفا وقضت فيها حضوريا بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل بلا مصاريف. فطعن الأستاذ ............ المحامي الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.