الطعن رقم 1242 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-1-27
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ شاهد وحيد لم تسمعه محكمة الدرجة الاولى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن، وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الأحكام الجنائية أنها تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة في الجلسة وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً. والمادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن المحكمة الاستئنافية تسمع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وتستوفي كل نقص آخر في إجراءات التحقيق فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تسمع شاهد الإثبات الوحيد في الدعوى، وقضت بإدانة المتهم بناء على أقوال ذلك الشاهد في التحقيقات الأولية ثم قضت المحكمة الاستئنافية بتأييد الحكم الابتدائي لأسبابه، ولم تجب المتهم إلى ما طلبه من سماع ذلك الشاهد - فإنها تكون قد أخطأت.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن: بأنه بدد السيارة المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة للسيدة............... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة بأن اختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليها. ومحكمة بندر الجيزة الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام المذكورة وبالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات من تاريخ صيرورة هذا الحكم نهائيا, فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم طالبا إلغاءه وبراءته مما هو منسوب إليه, كما استأنفت النيابة طالبة التشديد. ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.