⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1241 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-12-17 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاصل انها تحكم فى الدعوى بعد اطلاعها على الاوراق
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، ومصطفى حسن، وأنيس غالي، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه يجب لإثبات عدم التوقيع على الحكم في الثلاثين يوماً التي حددتها المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية أن يحصل صاحب الشأن على شهادة تثبت أنه حين توجه لقلم الكتاب للإطلاع على الحكم لم يجده موقعاً عليه ومودعاً به رغم انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. وإذن فمتى كانت الشهادة المقدمة من الطاعن صادرة من قلم الكتاب بتاريخ 18 مايو سنة 1952 ومفادها أن الحكم أودع ملفها موقعا عليه بتاريخ 8 مايو سنة 1952 فإنها لا تجدي في إثبات ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل في المحكمة الاستئنافية بحسب المادتين 412، 413 من قانون الإجراءات الجنائية أن تحكم المحكمة بعد إطلاعها على الأوراق دون أن تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوم إجرائه أو استكمال ما نقص من تحقيق كان يتعين على محكمة أول درجة إجراؤه. وإذن فمتى كان الطاعنان إذ طلبا إلى المحكمة الاستئنافية إعادة سماع شهادة الشهود لم يبينا وجه النقص الذي يطلبان استكماله واقتصر محامي أحدهما على طلب سماع الشهود تصحيحاً للوضع وصيانة للعدالة، كما اقتصر الآخر على طلب سماع الشهود ومناقشتهم دون بيان أو تحديد - متى كان ذلك فإن ما يثيرانه من أن المحكمة لم تحقق الدعوى طبقاً للقانون وأخلت بحقهما في الدفاع لا يكون سديداً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: سما البقرة المبينة بالمحضر لـ............... بأن وضعا لها الزرنيخ قاصدين من ذلك قتلها فظهرت بها الإصابات الموصوفة بالقرير الطبي والتي أدت إلى نفوقها. وطلبت عقابهما بالمادة 355/2 من قانون العقوبات . وقد ادعى............... المجني عليه بحق مدني قدره 100 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين بالتضامن. ومحكمة الصف الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام أولا: في الدعوى العمومية بحبس كل من المتهمين ستة شهور بالشغل وكفالة عشرة جنيهات لكل منهما لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية وثانيا: في الدعوى المدنية بإلزام المتهمين متضامين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني ستين جنيها مصريا تعويضا مع المصروفات المدنية و 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المتهمان ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيه حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل وتأييده فيما عدا ذلك وألزمت المتهمين بالمصاريف المدنية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ.