الطعن رقم 1234 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-1-27
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دعارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عاهرات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن، وبحضور حضرات المستشارين مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثامنة من القانون رقم 68 لسنة 1951 قد عرفت بيت الدعارة بأنه كل محل يستعمل لممارسة دعارة الغير أو فجوره، ولو كان من يمارس فيه الدعارة شخصاً واحداً. وإذن فمتى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الطاعنة ضبطت في منزلها ترتكب الفحشاء مع شخص أجنبي عنها وأنه لم يضبط بالمنزل امرأة أخرى سواها، وكانت المحكمة لم تقم دليلاً آخر على أنها أدارت منزلها لممارسة الغير للدعارة فيه، فإن جريمة إدارة منزل للدعارة لا تكون متوافرة الأركان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1 -............... (الطاعنة). 2 -............... بأنهما الأولى - أدارت منزلا للدعارة, والثاني حرض وعاون وأستغل المتهمة الأولى في إدارة المنزل للدعارة, وطلبت عقابهما بالمواد 1 و6 و8 من القانون رقم 68 لسنة 1951. سمعت محكمة محرم بك الجزئية الدعوى, وأمامها دفع الحاضر مع المتهمة الأولى ببطلان التحريات والتحقيقات وإذن التفتيش, فأنهت سماعها, ثم قضت حضوريا أولا: برفض الدفع ببطلان التحقيق والتحريات مع صحة الإجراءات, وثانيا - بحبس المتهمة الأولى سنة واحدة مع الشغل وبتغريمها مائة جنيه مصري وأمرت بوضعها تحت مراقبة البوليس لمدة سنة آخرى مع إغلاق المحل ومصادرة الأمتعة والمنقولات والأثاث الموجودة به وشملت الحكم بالنفاذ وذلك تطبيقا للمادتين 8 و13 من القانون رقم 68 لسنة 1951, وثانيا - براءة المتهم الثاني مما أسند إليه عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية. فاستأنفت, ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت المحكوم عليها في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.