الطعن رقم 1231 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-1-27
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور مصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة تبديد الأشياء المحجوزة لا تتحقق إلا باختلاس هذه الأشياء أو بالتصرف فيها أو عرقلة التنفيذ عليها بعدم تقديمها يوم البيع. فإذا كان الظاهر من الحكم المطعون فيه أنه لم تتخذ إجراءات لبيع المحصول المحجوز وأن المستأجرين من باطن الطاعن كانوا يقومون بسداد دفعات الإيجار رأساً إلى وزارة الأوقاف بموجب إيصالات محررة باسم الطاعن مناولة أولئك المستأجرين وهو ما لا يكون إلا لقاء استيلائهم على محصولاتهم المحجوزة، فإن الحكم إذ أدان الطاعن بالتبديد بناء على أن هذه الجريمة لا تنتفي عنه لأنه عين حارساً على الزراعة المحجوزة ومن واجبه المحافظة عليها ورد العدوان عنها أو العبث بها، وذلك دون أن تكون لدى الطاعن نية في عرقلة التنفيذ على المحجوز - يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد محصول الذرة المبين بالمحضر والمحجوز عليه إداريا لصالح وزارة الأوقاف إضرارا بها ولم يكن قد سلم إليه على سبيل الوديعة لحراسته فاختلسه لنفسه حالة كونه مالكا له, وطلبت عقابه بالمادتين 341 و 342 من قانون العقوبات. ومحكمة مركز بني سويف الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام المذكورتين بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة مائتي قرش. فعارض, ولكنه لم يحضر الجلسة المحددة لنظر معارضته, فقضت المحكمة باعتبارها كأنها لم تكن، فاستأنف، ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت حضوريا بتعديل الحكم المستأنف وذلك بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة خمس سنين تبدأ من اليوم وذلك عملا بالمادتين 55 و 56 من قانون العقوبات. فرفع المحكوم عليه طعنا بطريق النقض عن الحكم الأخير, ومحكمة النقض قضت بقبول هذا الطعن شكلا وفي موضوعه بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى المحكمة الاستئنافية لتقضي فيها من جديد دائرة أخرى. ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف مع وقف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.