⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1224 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-1-26 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قضاء المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية
⚖️ حضور الطاعن الجلسة التى تلى فيها تقرير التلخيص وطلب النيابة إلغاء الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الظاهر من محاضر الجلسات أن الطاعن حضر الجلسة الأخيرة وتلي تقرير التلخيص في حضرته وطلبت النيابة إلغاء الحكم المستأنف ولم يطلب هو شيئاً، ثم أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى، فإنه لا يجوز له من بعد أن يدعي أن المحكمة قد أخلت بحقه في الدفاع، فقد كانت الفرصة سانحة أمامه للإدلاء بدفاعه وهو لم يدع أن المحكمة قد منعته من إبداء هذا الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن كل حكم يصدر في موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل في التعويضات التي يطلبها المتهم أو المدعي بالحقوق المدنية، وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل في هذه التعويضات يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبني عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجنائية. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية مستنداً في ذلك إلى أن تحقيق الضرر المدعى به وتقدير التعويض المستحق عنه هما أمران منوطان بالقضاء المدني، فإن المحكمة في قضائها بذلك تكون قد استعملت حقاً مقرراً لها.
فقرة رقم -1
رفع ............... (الطاعن) هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة عابدين الجزئية- ضد ............... بعريضة أعلنت إليه اتهمه فيها بأنه قذفه وسبه علنا بأن أسند إليه أمورا لو صحت لأوجبت احتقاره عند أهل وطنه كما أسند إليه عيوبا معينة تخدش الشرف والاعتبار, الأمر المعاقب عليه بالمادة 306 من قانون العقوبات, كما طلب فيها الحكم له قبل المتهم بالتعويض. ومحكمة عابدين الجزئية قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله مع إلزام رافعها بمصاريفها وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية. فاستأنف المدعي هذا الحكم طالبا إلغاءه والحكم له بطلباته, كما استأنفته النيابة طالبة الحكم بالعقوبة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا للمدعي بالحقوق المدنية وغيابيا للمتهم بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة الدعوى الجنائية وإلغاء وعدم اختصاص بالنسبة للدعوى المدنية, وألزمت المدعي بمصروفات استئنافه وأعفت المتهم من المصروفات الجنائية. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.