الطعن رقم 1223 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-1-26
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ البيانات الواجب ذكرها فى الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، وأنيس غالى، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا عن بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وتاريخ الجلسة التي صدر فيها وأسماء المتهمين في الدعوى ورقمها ووصف التهمة المسندة إليهم فيها، فإنه يكون باطلاً لا وجود له، ويكون الحكم الذي أيده لأسبابه باطلاً كذلك لاستناده إلى حكم لا وجود له قانوناً.
فقرة رقم -1
رفع .................... (الطاعن) هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة الوايلي الجزئية ضد 1 -............... 2-............... طلب فيها معاقبتهما بمقتضى المادتين 305 و 40/1 من قانون العقوبات والحكم له قبلهما بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت لأنهما: أبلغا كذبا ضده بالتبديد. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة الوايلي الجزئية عدل المدعي بالحقوق المدنية طلباته فطلب الحكم له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ خمسة وخمسين جنيها تعويضا. وبعد إن أنهت المحكمة المذكورة سماعها قضت غيابيا للأول وحضوريا للثاني ببراءة المتهمين مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما وإلزام المدعي المدني بمصروفاتها وذلك عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية, ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف الاستئنافية. فطعن المدعي في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.