الطعن رقم 28 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1960-11-17
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كيفية الإعلان - فى حالة غياب الشخص المطلوب إعلانه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة وحضور عبد السلام بلبع ومحمود القاضى وفرج يوسف ومحمود توفيق اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرى قضاء محكمة النقض ببطلان الإعلان الذى تسلم صورته إلى حاكم البلدة أو شيخها إذا لم يثبت المحضر فى محضره جميع الخطوات التى سبقت تسليم الصورة إلى أيهما من إنتقاله إلى محل الخصم و مخاطبته شخصاً له صفة فى تسلم الإعلان و إسم هذا الشخص الذى لا غنى عنه للتثبت من علاقته بالمطلوب إعلانه ، فإذا كان الواضح من صيغة محضر الإعلان و محضر الإنتقال أنه ليس فيهما ما يفيد أن المحضر قد خاطب عند إنتقاله إلى موطن المطعون عليه شخصاً له صفة فى تسلم الإعلان عنه بعد تأكده من عدم وجوده بهذا الموطن فضلاً عن أن عبارة " إمتناع أهل منزله عن الإستلام " التى برر بها المحضر تسليم صورة الإعلان إلى شيخ البلدة جاءت خلواً من بيان إسم هذا الشخص الممتنع و علاقته بالمطعون عليه كما خلت من بيان سبب الإمتناع ، فإن الإعلان المشار إليه يكون قد وقع باطلاً .