الطعن رقم 1222 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-1-27
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومصطفى حسن, وأنيس غالي, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قال في صدد التدليل على توفر ركن علم المتهم بالغش " وحيث إن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتضيف إليها أن علم المتهم بالغش واضح من ارتفاع نسبة السوس في الفول وهو من الظواهر التي لا تخفى على العين المجردة للإنسان العادي، ومن باب أولى يكون علم المتهم بها مؤكداً وهو تاجر يتعامل في المواد الغذائية "، وكان الثابت بالحكم أن نسبة الشوائب والسوس في الفول موضوع التهمة هي ستة وربع في المائة، وأن النسبة المسموح بها حسب العقد الذي ورده تنفيذاً له هي خمسة في المائة، وكان حكم محكمة أول درجة قد اقتصر في التحدث عن الطاعن على العبارة الآتية " وحيث إنه بالنسبة للمتهم الأول (الطاعن) فباعتباره مورداً فهو مسئول عما يورده " - متى كان ذلك فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توفر ركن العلم، لا يتوافر فيه الدليل على أن الطاعن هو الذي ارتكب فعل الغش، ولا أنه إذ ورد الفول كان يعلم بفساده، مما يجعل الحكم قاصر البيان واجباً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: باع فولا مجروشا حالة كونه مغشوشا بزيادة نسبة الشوائب والسوس فيه إلى 6,25% مع عمله بذلك, وطلبت عقابه بالمواد 1 و 2 و 8 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة الوايلي الجزئية قضت غيابيا عملا بالمواد المذكورة بتغريم المتهم خمسمائة قرش. فعارض, ولكنه لم يحضر الجلسة المحددة لنظر معارضته, فقضت المحكمة باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف, وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي طالبة التشديد, ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الغرامة وأمرت بالمصادرة. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.