⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1217 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-1-24 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل، وحضور إسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة الإهانة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات تعمد توجيه ألفاظ تحمل بذاتها معنى الإهانة إلى الموظف بغض النظر عن الباعث على توجيهها. فمتى ثبت للمحكمة صدور هذه الألفاظ المهينة فلا حاجة لها بعد ذلك للتدليل صراحة في حكمها على أن الجاني قد قصد بها الإساءة أو الإهانة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أهان بالقول والتهديد............... الموظف العمومي (خبير بوزارة العدل) أثناء تأدية وظيفته وبسببها وهي حضوره محله للإطلاع على دفاتره ومطالبته إياه بذلك بأن وجه له الألفاظ المبينة بالمحضر. وطلبت عقابه بالمادة 133 من قانون العقوبات. ومحكمة الموسكي الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم 300 قرش. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.