الطعن رقم 1215 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-1-24
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتباه
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاعتياد على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والمال
⚖️ الاعتياد علي ارتكاب جرائم الاعتداء علي النفس والمال
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار إبراهيم خليل, وبحضور حضرات المستشارين إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد استند في إدانة المتهم بجريمة الاشتباه إلى ما ثبت من صحيفة سوابقه من أنه حكم عليه بتاريخ 16 من سبتمبر سنة 1940 في جريمة تبديد وفي 9 من مايو سنة 1943 لسرقة، وحكم عليه بتاريخ 6 من فبراير سنة 1946 في جناية شروع في قتل، وما ثبت من صحيفة سوابقه المعلومة للبوليس من أنه حكم عليه مرتين في ضرب، كما استند الحكم أيضاً إلى شهادة شيخ البلد من أن المتهم أتهم بقتل ابنه [ابن الشاهد] وقدم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته عن هذه الجناية وإلى اعتراف المتهم بهذا الاتهام وبأن القضية لما يفصل فيها بعد، واستخلص الحكم من ذلك أن المتهم قد انطوت نفسه على عادة ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والنفس حتى في أبشع صوره، فإن ما استخلصته من ذلك سائغ في العقل والمنطق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عد مشتبها فيه إذ اشتهر عنه لأسباب مقبولة اعتياده على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والمال كما حكم عليه أكثر من مرة في ارتكاب هذه الجرائم. وطلبت عقابه تطبيقا للمواد 5/1, 6, 8, 9, 10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945, ومحكمة المنيا الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة ثلاث سنين في المكان الذي يعينه وزير الداخلية والنفاذ بلا مصاريف. فاستأنف ومحكمة المنيا الابتدائية بعد أن أتمت سماعه قضت فيه حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة سنة في المكان الذي يعينه وزير الداخلية بلا مصروفات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.