⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1211 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-1-24 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة المستشار إبراهيم خليل, وبحضور حضرات المستشارين: إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وأن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه، كما أن المادة 312 من نفس القانون نصت على أن الحكم يبطل لخلوه من الأسباب، وإذن فمتى كان يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه أنه خلا من الأسباب التي استندت إليها المحكمة في تأييد الحكم المستأنف، فلا هو أخذ بالأسباب الواردة في الحكم المستأنف ولا جاء بأسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، كما خلا من البيانات الأخرى المنصوص عليها في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يكون باطلاً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1 - ............... 2 - ............... 3 - ............... بأنهم: الأول والثاني - بوصفهما تاجري جملة تصرفا في كميات السكر المبينة بالمحضر والمقررة لتوزيعها على تجار التجزئة المربوطين عليهما في غير الغرض المخصصة له بأن باعا الجوال المبين وصفه بالمحضر إلى المتهم الثالث وأرسلاه له. والثالث: بوصفه صاحب المحل المبين بالمحضر. أولا - لم يمسك سجلا منتظما لإثبات مقدار ما يرد إليه من السكر ومقدار ما يستخدمه منه يوميا. وثانيا - اشترك مع المتهمين الأول والثاني بطريقي الاتفاق والمساعدة في التصرف في جوال السكر المبين بالمحضر في غير الغرض المخصص له, وذلك بان اتفق معهما على شراء كمية السكر من المقرر لتوزيعه لتجار التجزئة ونقل هذا الجوال من محل المتهمين الأول والثاني إلى محله العام فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت عقابهم بالمواد 12 - 2 و54 من القرار رقم 504 لسنة 1945 و115 لسنة 1949 و1 و56 و57 و58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و40/ 2-3 و41 من قانون العقوبات. ومحكمة القاهرة المستعجلة قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات للثالث بحبس كل من المتهمين الثلاثة ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرين جنيها للكل وتغريم كل منهم مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة ستة شهور على نفقتهم. فاستأنف المتهمون. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف ووقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.