⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1209 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-1-27 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم حين دان الطاعن بتهمة إحداث العاهة قد أسس ذلك على عدم توافر حالة الدفاع الشرعي لديه، وأغفل الإشارة إلى الإصابات التي حدثت بالطاعن والتي اتهم في إحداثها المجني عليه ووالده، ولم يرد بشيء على ما ذكره محامي الطاعن في مرافعته من أن المجني عليه ووالده ذهبا إلى زراعة الطاعن بقصد الاعتداء، واعتديا عليه بالفعل، ولم يتعرض الحكم لاستظهار الصلة بين هذا الاعتداء الذي وقع على الطاعن والاعتداء الذي وقع منه، وأثر ذلك في قيام أو عدم قيام حالة الدفاع الشرعي مكتفياً بالقول إنه لم يثبت أن الطاعن أراد من ضربه أن يرد ضرباً موجهاً إليه، دون أن يتصدى لمناقشة ما ذكره محامي الطاعن في هذا الصدد - متى كان ذلك فإنه يكون قاصراً واجباً نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه لا يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي الاعتراف بالجريمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما - الأول ضرب............... عمدا فأحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الرأس مما يعرض حياة المجني عليه للخطر. والثاني ضرب............... عمدا على رأسه أعلى الحاجب الأيمن فأحدث به الإصابات المبينة بالتقارير الطبية والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجمجمة مما يعرض حياة المجنى عليه للخطر, وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 240/1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. وادعى............... بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم الثاني بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات قنا قضت حضوريا عملا بالمادتين 240/1 و 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبإلزام المتهم الثاني وحده بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مائة جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ خمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.