الطعن رقم 1207 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-1-24
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متهم باختلاس محجوز
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان محامي المتهم بتبديد محجوزات قد دفع التهمة أمام محكمة أول درجة والمحكمة الاستئنافية بأن الأرض كانت مغمورة بمياه الفيضان في التاريخ المقول بوقوع جريمة التبديد فيه، وما كان الصراف يستطيع الانتقال لمكان الأشياء المحجوزة، وطلب تمكينه من إحضار شهود على ذلك، فلم تلتفت المحكمة إلى دفاعه ودانته بجريمة التبديد استنادا إلى أن الصراف انتقل في يوم البيع إلى مكان الحجز فلم يجد القطن والذرة المحجوز عليها ولم يقدمها له المتهم، وأمام المحكمة الاستئنافية طلب محاميه سماع شهود نفي على صحة دفاعه المشار إليه فلم تجبه المحكمة إلى هذا الطلب وأيدت الحكم وردت على هذا الدفاع بقولها "إنه لم يقدم ما يثبت صحة دفاعه وإن الصراف أثبت في أقواله أن معاون المالية تحرى عن الزراعة المحجوز عليها وبحث عنها في مكان توقيع الحجز وفي مكان وجودها فلم يجدها ومن هذا يبين أن الصراف لم يكتف بالبحث عنها في محل الحجز بل بحث عنها في عدة أمكنة أخرى فلم يجدها ومن هذا يبين أن ما قام به الصراف فيه كل الكفاية وأن المتهم لو كان حقيقة لم يبدد الزراعة المحجوز عليها لأبلغ الصراف بمحل وجودها وعرضها عليه خصوصاً وأنه يعلم بيوم البيع". لما كان ذلك وكان ما ردت به المحكمة الاستئنافية لا يصلح رداً على دفاع الطاعن لعدم تناوله الواقعة المراد تحقيقها، وكانت المحكمة لم تجبه إلى طلب تحقيق دفاعه الذي تمسك به أمامها وأمام محكمة أول درجة من قبل، وهو دفاع جوهري لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى - فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد القطن والذرة المبين وصفهما وقيمتهما بالمحضر والمملوكين له حالة كونه حارسا لم يتسلمهما إلا على سبيل الوديعة للمحافظة عليهما وتقديمهما يوم البيع فاختلسهما لنفسه إضرارا بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة سمالوط الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ. فاستأنف كل من المتهم والنيابة, ومحكمة المنيا الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.