⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1203 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-1-24 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: بلاغ كاذب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجريمة المبلغ عنها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تشكك المحكمة في تهمة السرقة لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه، ولذا فإنه لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من أن تبحث هذه التهمة طليقة من كل قيد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ كله كاذباً بل يكفي أن تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها مسخاً يؤدي إلى الإيقاع بالمبلغ ضده.
فقرة رقم -1
رفع المدعي بالحق المدني دعواه مباشرة على: 1-............... الشهير بـ............... "الطاعن" و2-............... و3-............... متهما إياهم بأنهم - الأول أبلغ كذبا مع سوء القصد في حقه بأنه سرق منه ورقة مالية من فئة الخمسين جنيها وذلك بنية الإضرار به. والثاني والثالث شهدا زورا ضده, وطلب معاقبة الأول بالمادة 305 والثاني والثالث بالمادة 296 من قانون العقوبات مع إلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له جنيها واحدا على سبيل التعويض المؤقت. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة بولاق الجزئية وجهت المحكمة تهمة شهادة الزور إلى................ والمحكمة المشار إليها قضت فيها عملا بالمادتين 303 و305 للأول والمادة 296 من قانون العقوبات للباقين حضوريا للمتهم الأول والثاني وغيابيا للثالث بحبس كل من المتهمين ستة شهور مع الشغل وغرامة 20 جنيها وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني جنيها مصريا واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف المدنية ومبلغ 300 قرش ثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وبحبس المتهم............... ثلاثة شهور بالشغل وكفالة ثلاثين جنيها لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية. فعارض المحكوم عليه غيابيا وقضي في معارضته بتعديل الحكم وبحبسه ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 5 جنيهات وتأييده فيما عدا ذلك. استأنف المتهمون المحكوم عليهم حضوريا كما استأنف المتهم............... الحكم الأخير ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيه حضوريا أولا: بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة بالنسبة للمتهم الأول............... الشهير بـ............... والاكتفاء بحبسه ثلاثة شهور مع الشغل وتأييده فيما قضى به من التعويض وألزمته بالمصروفات المدنية الاستئنافية. وثانيا: بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثالث............... والاكتفاء بتغريمه 20 جنيها عشرين جنيها. وثالثا: بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الثاني............... والرابع............... وبراءتهما مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبلهما وأعفت الجميع من المصروفات الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.