الطعن رقم 1202 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-11-25
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
القتل الخطأ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قتل خطأ - علاقة السببية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر وعدم قيامها من المسائل الموضوعية التي يفصل فيها قاضي الموضوع بغير معقب ما دام حكمه مؤسساً على أسانيد مقبولة مستمدة من وقائع الدعوى. فإذا كانت المحكمة قد أوردت رداً سليماً على أن قيادة المتهم للسيارة المعيبة بالخلل الذي يقول عنه الطاعن لا يقطع صلته هو بالحادث الذي ساهم بخطئه في وقوعه - فلا يقبل الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة............... والصاغ............... بأنهما: تسببا بغير قصد ولا تعمد في قتل الأميرالاي............... وإصابة العسكري............... بأن كان ذلك ناشئا عن إهمالهما وعدم احتياطهما بأن قاد كل منهما سيارة في مفترق طريقين بسرعة زائدة فاصطدما سويا وحدثت بالمجني عليه الأول الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت عقابهما بالمادتين 238 و244 من قانون العقوبات. وقد ادعى بحق مدني كل من1 -............... عن نفسها وبصفتها وصية على قصر المرحوم............... وهم............... و............... و2 -............... قبل المتهمين ووزارة الحربية بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين. وطلبتا الحكم لهما بمبلغ عشرة ألاف جنيه. ونظرت محكمة جنح الرمل الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بتاريخ 8 من مارس سنة 1952 عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات: أولا- بحبس المتهم الأول ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة خمسة جنيهات لوقف التنفيذ وبتغريم المتهم الثاني مبلغ خمسين جنيها وأعفتهما من المصاريف الجنائية. ثانيا - في الدعوى المدنية إلزام المتهمين والمسئولة عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعوا للمدعين بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها مبلغ خمسة ألاف جنيه على سبيل التعويض وألزمتهم متضامنين بالمصاريف المدنية. فاستأنف المتهمان والمسئولة عن الحقوق المدنية والمدعية بالحق المدني. وفي أثناء نظر هذا الاستئناف دفع الحاضر عن وزارة الحربية بعدم قبول الدعوى المدنية لرفعها من غير ذي صفة, لأنه لم تثبت صفة المدعية بالحق المدني, وبعد نظره قضت فيه حضوريا: أولا - بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة قبل المتهم الثاني الصاغ............... وبتعديله بالنسبة للمتهم الأول............... والاكتفاء بحبسه شهرا واحدا مع الشغل بلا مصروفات جنائية. ثانيا - وفي الدعوى المدنية برفض الدفع بعد قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وبقبولها وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المتهمين ووزارة الدفاع المسئولة عن الحقوق المدنية بأن يدفعوا للمدعيتين بالحق المدني متضامنين مبلغ سبعة ألاف جنيه على سبيل التعويض وإلزامهم بالمصروفات المدنية المناسبة ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك عن الدرجتين. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.