الطعن رقم 1201 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-12-15
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاده
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو الحكم الصادر في المعارضة أو من تاريخ انقضاء الميعاد المقرر للمعارضة في الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم باعتبارها كأن لم تكن". فإذا كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه بعد الميعاد، ولم تعتد بما دفع به الطاعن بالجلسة من أنه كان غائباً بالقاهرة وقت صدور الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن، فإنه يكون قد أصاب، ولا على المحكمة إذا هي لم تلتفت إلى عذر زعم الطاعن أنه أبداه في عريضة قدمها إلى النيابة وقت تقريره بالاستئناف مادام أنه لم يبد هذا العذر للمحكمة بالجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الخطأ في إثبات طلبات النيابة بالحكم ليس من شأنه الإضرار بالمتهم إذ أن المحكمة لا تتقيد بهذه الطلبات ولها أن تحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً ولو لم تطلب النيابة ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يورد قيمة القمح المطلوبة منه للحكومة عن سنة 1949 في الميعاد القانوني. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة جنح أخميم الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 2 جنيه لوقف التنفيذ بلا مصاريف. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف. فاستأنف المتهم. ومحكمة سوهاج الابتدائية قضت فيه حضوريا بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ.