⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1198 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-1-24 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حالات التلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صورة واقعة لا قيام فيها لحالة التلبس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة إبراهيم خليل, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه تتحصل في أن ضابط البوليس استصدر إذنا من النيابة بتفتيش المتهم الثاني، ووقف ينتظره في ردهة المحطة فشاهده قبل قيام القطار بعشر دقائق مقبلاً ومعه غلام صغير فاستوقفه وفتشه ولاحظ عند ذلك -أن الغلام (المتهم الأول) في حالة ارتباك شديد، وأنه وضع يده في صدره وأخرجها بلفافة صغيرة من الورق يريد إلقاءها، فأمسك به ووجد بهذه اللفافة قطعاً من الحشيش، ولما كان ما أثبته الحكم من ذلك لا يفيد قيام حالة التلبس التي تجيز القبض والتفتيش قانوناً، ذلك أن الضابط قد ألقى القبض على المتهم وفتشه بمجرد أن نظره وهو في حالة ارتباك يخرج يده من صدره بلفافة الورق ويهم بإلقائها، ومن قبل أن يتبين محتويات هذه اللفافة ودون أن توجد مظاهر خارجية تدل على وجود المخدر فيها، كأن يرى الضابط بعينه المخدر ظاهراً من الورقة أو تنبعث رائحته منها بحيث يستطيع تعرفها بحاسة الشم، أما مجرد اضطراب المتهم وارتباكه وإخراجه اللفافة من صدره محاولاً إلقاءها والتخلص منها عندما رأى الضابط يلقي القبض على أخيه الذي كان يسير في صحبته فلا ينبئ بذاته عن إحرازه المخدر ولا يجعله في حالة من حالات التلبس التي تجيز القبض عليه وتفتيشه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما: بأنهما أحرزا مادة مخدرة (حشيشا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و3 و35/6 ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 وفي أثناء نظر القضية أمام محكمة الأحداث دفع الحاضر مع المتهم الأول ببطلان التفتيش لأن الإذن خاص بالمتهم الثاني. والمحكمة قضت فيها حضوريا عملا بالمادتين 304 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30 من قانون العقوبات ببراءة المتهمين مما هو منسوب إليهما والمصادرة بغير مصاريف جنائية وقد ذكرت في أسباب الحكم أن الدفع ببطلان التفتيش في محله ويتعين قبوله. فاستأنفت النيابة هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيه غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.