⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1960-12-15 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ايداع الاوراق والمستندات
⚖️ إجراءات الطعن - ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة وحضور صبحى الصباغ وعبد السلام بلبع وفرج يوسف وأحمد زكى محمد ومحمود توفيق اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص أحكام القانون رقم 628 لسنة 1955 الخاص ببعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف على أن للخصوم و للنيابة العامة الطعن بالنقض فى الأحكام و القرارات المتعلقة بالأحوال الشخصية و الوقف طبقا للمادة 881 من قانون المرافعات التى تقرر أن ميعاد الطعن بالنقض ثمانية عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إيداع صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله وقت التقرير بالطعن بالنقض - وفقا لما توجبه المادة 2/429 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 401 لسنة 1955 - و إن كان من الإجراءات الجوهرية التى يترتب على مخالفتها بطلان الطعن - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - إلا أنه لا يكون ثمة محل لمؤاخذة الطاعن على إغفال هذا الإجراء إذا تبين أن نسخة الحكم الأصلية لم تكن قد ختمت حتى نهاية الميعاد المحدد للتقرير بالطعن . فإذا كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن طلب التقرير بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة إستئناف القاهرة فى 1958/6/21 قد قدم إلى قلم كتاب محكمة النقض فى 1958/7/9 ، و كان هذا اليوم - و هو الثامن عشر من صدور الحكم المطعون فيه - هو اليوم الأخير لميعاد الطعن بالنقض فى هذا الحكم لصدوره فى مادة وقف ، و كان الثابت أن الطاعنة و إن لم تودع وقت التقرير بالطعن صورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصله ، إلا أنها قدمت شهادة صادرة من قلم كتاب محكمة إستئناف القاهرة فى ذات اليوم الذى حصل فيه التقرير بالطعن تفيد أن نسخة الحكم الأصلية لم تكن قد ختمت حتى تاريخ تسليم الشهادة ، لما كان ذلك فإن عدم إيداع الطاعنة صورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه وقت التقرير بالطعن كان له ما يبرره . و لا ينفتح الباب لتقديم هذه الصورة إلا عند نظر الطعن أمام المحكمة و بعد ثبوت قيام المانع من تقديمها فى الميعاد المقرر قانونا - و من ثم يتعين رفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلا .