⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1185 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-2-4 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المرسوم بقانون الصادر فى 7 يوليه سنة 1947 بشأن الانتاج او الاستهلاك على الكحول
⚖️ الحظر الوارد علي نقل الكحول من بلد الي آخر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن، وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المرسوم الصادر في 7 يوليو سنة 1947 بشأن رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول لم يفرض قيوداً معينة أو إجراءات سابقة على معاينة وتفتيش المعامل أو المصانع أو المحال المرخص بها، بل أجاز بنص الفقرة الثانية من المادة 15 منه لموظفي إدارة رسم الإنتاج التابعة لمصلحة الجمارك - بصفتهم من رجال الضبطية القضائية فيما يتعلق بتطبيق أحكامه - معاينة وتفتيش هذه الأمكنة في أي وقت وبدون إجراءات سابقة، أما القيود المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة فإنها بصريح النص إنما تشير إلى المحال المبينة بالفقرة الثالثة وهي المساكن والمحال الأخرى المشتبه في أنه تجرى فيها خفية أية عملية من العمليات المشار إليها في المادتين السادسة والسابعة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الحظر الوارد على نقل الكحول من بلد إلى آخر المنصوص عليه في المادة 13 من المرسوم المذكور، كما يشمل الكحول الصرف يشمل أيضا السوائل الكحولية الأخرى، وذلك متى كانت كمية الكحول الصرف فيها يزيد مقدارها على خمسة لترات. وإذن فمتى كانت الكمية التي نقلها المتهم من القاهرة إلى السويس هي مائة صفيحة بكل منها 18 لتراً من الكحول المحول نسبة الكحول الصافي فيها 90%، فإنه يكون من المتعين عليه أن يحصل من الجهة المختصة على إذن بنقلها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه نقل من بلد إلى آخر من القاهرة إلى السويس كحولا بغير ترخيص خاص من مكتب الإنتاج. وطلبت عقابه بالمواد 3 و15 و16 و17 من المرسوم الصادر في 7 يوليو 1947 ومحكمة جنح الموسكي قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 16 من المرسوم الصادر في 7 يوليه سنة 1947 بتغريم المتهم 300 قرش وإغلاق المحل خمسة عشر يوما والمصادرة وإلزامه بسداد الرسم المستحق عن نقلها. فاستأنف المتهم ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيها حضوريا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة المصادرة وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.