⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1179 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-1-12 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب افضى الى الموت

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرب افضى الى موت

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أثبت أن كلاً من المتهمين قد ضرب المجني عليه في رأسه بقطعة من الخشب ضربة واحدة، وأن الضربتين ساهمتا معاً في إحداث الوفاة فهذان المتهمان يكون كل منهما قد ارتكب جناية الضرب المفضي إلى الموت.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: ضربا ............... عمدا بعصا غليظة على رأسه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 236 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة الجنايات قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 236/1 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من............... و............... بالسجن لمدة خمس سنين. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.