⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1178 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-1-12 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, ومصطفى كامل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة في ردها على ما دفع به المتهم الثاني من أنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه قد اقتصرت على القول بأن كلاً من المتهمين اعتدى على الآخر مما أدى إلى إصاباتهما بإصابات تدل على الاعتداء المتبادل وليس كما يدعي المتهم الثاني أنها وليدة دفاع عن النفس، وذلك من غير أن تبين مم استخلصت أن الاعتداء كان متبادلاً وتوفق بين ذلك وبين ما سبق أن ذكرته من أن الأول وفريقه كانوا متربصين للطاعن الثاني مما جعلها تدين الأول بجريمة إحداث العاهة المستديمة مع سبق الإصرار، فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما الأول: ضرب الثاني............... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم على ضربه وتربص له في طريق عودته إلى البلدة وضربه بسكين فأحدث به الجروح المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأت عن إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي انكيلوز بالمفصل السلامي الظفري لإبهام اليد اليمنى مما يقلل من قدرة المجني عليه على العمل بنحو 3 - 4% والثاني: ضرب الأول............... عمدا فأحدث به الإصابتين المبينتين بالتقرير الطبي واللتين تقرر لعلاجهما مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت عقاب الأول بالمادة 240/2 من قانون العقوبات. والثاني بالمادة 242/1 من نفس القانون. وقد ادعى ............... بحق مدني قبل المتهم الأول وطلب القضاء له بمبلغ مائة جنبه تعويضا. ومحكمة جنح أبى حماد الجزئية قضت فيها حضوريا بتاريخ 25 نوفمبر سنة 1951 عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات. أولا - بحبس المتهم الأول ستة شهور مع الشغل وكفالة 10 جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصروفات وألزمته بأن يدفع مبلغ 20 جنيها على سبيل التعويض للمتهم الثاني عن الإصابات التي ألحقها به مع المصروفات المناسبة ومائة قرش أتعاب المحاماة. ثانيا: بحبس المتهم الثاني شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 5 جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصروفات. فاستأنف المتهمان ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وإلزام الأول بالمصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصاريف. فطعن الأستاذ............... المحامي الوكيل عن الطاعن الثاني في هذا الحكم بطريق النقض, كما طعن فيه بطريق النقض أيضا الأستاذ............... المحامي الوكيل عن الطاعن الأول... إلخ.