⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1177 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-1-12 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من الإطلاع على محضر الجلسة أن المتهم تمسك في دفاعه بأنه كان في حالة دفاع شرعي، فإنه كان من المتعين على المحكمة أن ترد على ذلك في حكمها بما ينفي قيام هذه الحالة لديه وقت أن قارف الجريمة التي دانته بها، فإذا هي دانته دون أن تشير إلى هذا الدفاع فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور مما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 -............... و2 - ............... (الطاعن) و3 - ............... بأنهم المتهم: الأول ضرب عمدا ............... بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقارير الطبية والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جزء من الحدبة الجدارية اليمنى في مساحة قدرها 4×3 سم مما يعرض حياته للخطر ويجعله عرضة لحدوث مضاعفات وأشد تأثرا بالإصابات الخفيفة وتضعف من قوة جلده على العمل بنحو 16% المتهم الثاني - ضرب عمدا ............... بعصا على يده اليسرى وساعده الأيمن فأحدث بهما الإصابتين الموصوفتين بالتقارير الطبية والتي تخلفت عنهما عاهتان مستديمتان هما انكيلوز جزئي بالمفصل المشطي السلامي والسلامي الأول أدى إلى حصول قيد في كل من حركتي ثني وإتمام بسط هذا الإصبع مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 4% وإعاقة للنصف في حركتي كب وبطح الساعد الأيمن مما يضعف من قوة احتماله على العمل بنحو 5%، والمتهم الثالث: ضرب ............... فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي انكيلوز بالمفصل السلامي للأصبع الخنصر اليسرى مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 5%. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 240/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. وقد ادعى 1 - ............... بحق مدني قبل المتهم الأول وطلب أن يحكم له بمبلغ مائة جنيه تعويضا. كما ادعى ............... بحق مدني أيضا قبل المتهم الثاني وطلب أن يحكم له بمبلغ مائة جنيه تعويضا. ومحكمة الجنايات قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات - بالنسبة إلى المتهم الثاني أولا - بحبسه سنة مع الشغل وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني............... مبلغ خمسين جنيها والمصاريف المدنية المناسبة و3 جنيهات أتعاب محاماة. وثانيا - ببراءة المتهمين الأول والثالث مما أسند إليهما ورفض الدعوى المدنية قبل أولهما وألزمت رافعها بمصاريفها وذلك عملا بالمادتين 304 و 381 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.