⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1176 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-1-13 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة
⚖️ حالات الطعن - اسباب جديدة او موضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يمنع المحكمة من أن تعول على شهادة شاهد في التحقيقات الأولية إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم ما دام أنها كانت مطروحة على بساط البحث في الجلسة، وذلك دون أن يوجب عليها تلاوتها بالجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بما يقوله عن بطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن بهما من النيابة العامة، فإنه لا يقبل منه أن يثير ذلك أمام محكمة النقض لأول مرة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - أحرز سلاحا ناريا من الأسلحة المبينة في الجدول رقم ب الملحق بالقانون رقم 58 لسنة 1949 (ريفلفر مششخنا ذات ساقية) بغير ترخيص من الجهة المختصة. ثانيا - أحرز ذخائر (طلقات رصاص) مما يستعمل في السلاح الغير مرخص سالف الذكر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و5 و9 و10 و12 من القانون رقم 8 لسنة 1949 بشأن الأسلحة والذخائر والجدول ب الملحق به ومحكمة جنح قليوب الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المواد 32 و55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات من صيرورة الحكم نهائيا عن التهمتين والمصادرة. فاستأنف, ومحكمة بنها الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأعفت المتهم من المصاريف الجنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.