الطعن رقم 1175 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-3-17
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قمار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قمار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الحكم قد أثبت أن المتهم قد أعد غرفتين من منزله للعب القمار وضع فيهما الموائد وصفت حولها الكراسي، ويغشى الناس هذا المنزل للعب دون تمييز بينهم بحيث إن من تردد تارة قد لا يتردد أخرى، وأنه يعطي اللاعبين فيشا ويتقاضى عن اللعب نقوداً - فإن هذا الذي أثبته الحكم يجعل من منزله محلاً عاماً يغشاه الجمهور بلا تفريق للعب القمار مما يبيح لرجال البوليس الدخول فيه بغير إذن من النيابة. ولا جدوى لهذا الطاعن مما ينعاه على الحكم من أنه اعتبر منزله نادياً ما دامت العقوبة التي أوقعها عليه تدخل في العقوبة المقررة للجريمة التي أثبتها عليه موصوفة بوصفها الصحيح.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا: فتح النادي المبين بالمحضر قبل إبلاغه المحافظة في الميعاد المقرر قانونا. وثانيا: سمح بلعب القمار في النادي سالف الذكر قبل الحصول على ترخيص خاص من وزارة الداخلية بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1, 10, 22 من القانون رقم 152 لسنة 1949. ومحكمة اللبان الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32/2 من قانون العقوبات بتغريم المتهم خمسة جنيهات مصرية والمصادرة وبإغلاق المحل لمدة خمسة عشر يوما. استأنف. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.