الطعن رقم 1171 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-1-13
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاده
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دامت المحكمة قد أسست قضاءها بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانوني على افتراض صحة العذر الذي أبداه الطاعن استنادا إلى الشهادة المرضية التي قدمها، والتي تقول إنه كان مريضاً من يوم سابق على يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن، فإن ميعاد الاستئناف لا يسري في حق الطاعن إلا من تاريخ إعلانه أو علمه به رسمياً، وما دام أنه لم يعلن أو يثبت علمه رسمياً بصدور الحكم - فإن استئنافه يكون مقبولاً شكلاً.
وإذن فإذا كانت واقعة الدعوى محل هذا الاستئناف قد أصبحت غير معاقب عليها فإنه يكون من المتعين مع قبول الطعن القضاء ببراءة الطاعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه لم يقم بتوريد نصيب الحكومة من القمح عن سنة 1950. وطلبت عقابه بمقتضى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والقرار رقم 111 لسنة 1948 و6 و7 و185 لسنة 1945 و87 لسنة 1951 وطلبت أيضا تعديل تاريخ الواقعة بجعله أول مايو سنة 1951. ومحكمة جنح الواسطي الجزئية قضت فيها غيابيا بتاريخ 2 من يونيه سنة 1951 - عملا بمواد الاتهام - بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 2 جنيه لوقف التنفيذ. فعارض وقضي باعتبار معارضته كان لم تكن. فاستأنف ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت حضوريا ببطلان الحكم المستأنف وإعادة القضية لمحكمة الواسطي الجزئية لنظر المعارضة بلا مصاريف لأن معارضة المتهم كان محددا لها جلسة 29 سبتمبر سنة 1951 ونظرت بجلسة 22 من نفس الشهر وهو تاريخ سابق على التاريخ المحدد لنظر معارضته فعلا. أعيدت الدعوى ثانية إلى محكمة الواسطي الجزئية لنظر معارضة المتهم من جديد وبعد نظرها قضت فيها باعتبارها كان لم تكن وألزمت المعارض بالمصاريف. فاستأنف ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت حضوريا بعدم قبوله شكلا للتقرير به بعد الميعاد وبلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.