الطعن رقم 1170 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-1-13
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 10 من القانون رقم 118 لسنة 1950 تنص على أن كل تعديل في مباني العزبة يجب أن يحصل المالك على ترخيص به من مجلس المديرية. فإذا هو أقامه بغير ترخيص ولم يكن مستوفياً للشروط والإجراءات المبينة في المواد 3 و4 و5 جاز للمجلس أن يقرر هدمه إلا إذا قام المالك بتنفيذ الشروط التي يضعها له المجلس في المواعيد التي يحددها له، فإذا كان الحكم الذي أدان الطاعن في جريمة إحداث تعديل في مباني عزبة بغير ترخيص من مجلس المديرية تطبيقاً للمادة السابقة الذكر، وعاقبه من أجل ذلك بالغرامة وبإزالة الأعمال المخالفة في ظرف سنة، وذلك دون أن يبين هذه الأعمال المخالفة التي قضى عليه بإزالتها ووجه مخالفتها للشروط والإجراءات المبينة في المواد 3 و4 و5 من هذا القانون وهل اتخذ مجلس المديرية قراراً في هذا الشأن حسب القانون ووضع الشروط اللازمة وحدد ميعاداً لتنفيذها - فإنه يكون قاصر البيان مما يعيبه ويستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أقام عزبة بدون ترخيص بذلك من مجلس المديرية. وطلبت عقابه بالمادتين 2 و18 من القانون رقم 118 لسنة 1950 ومحكمة جنح شبين القناطر الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بالمادتين 10/1 و18/1 من القانون رقم 118 لسنة 1950 بتغريم المتهم عشرة جنيهات وحددت له مدة سنة من تاريخ صدور هذا الحكم لإزالة الأعمال المخالفة بلا مصاريف جنائية, وذلك على اعتبار أنه أحدث تعديلا في مباني العزبة التي تهدمت بدون ترخيص من مجلس المديرية. فاستأنف. ومحكمة بنها الابتدائية قضت فيه حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.