⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1169 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-1-13 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا حرج على المحكمة في الاعتماد في تقدير سن المجني عليها على تقدير الخبير الفني، ولا يصح النعي على الحكم في ذلك بما يقوله الطاعن من أن حقيقة السن معروفة في دار البطريركية، لأن هذه الدار ليست هي الجهة الرسمية التي تحفظ بها السجلات المعدة لقيد المواليد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: في خلال ستة شهور سابقة على أول مايو سنة 1951 بدائرة قسم محرم بك هتك عرض .................. والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاما بغير قوة أو تهديد. وطلبت عقابه بالمواد 269/1 - 2- 3 و267- 2 من قانون العقوبات. وقد ادعى............... بصفته وليا شرعيا على ابنته - المجني عليها - القاصرة بحق مدني قبل المتهم, وطلب القضاء بمبلغ ألف جنيه مصري. ونظرت محكمة جنح محرم بك الجزئية هذه الدعوى بعد أن أحالها قاضي الإحالة إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة ثم قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة 20 جنيها لوقف التنفيذ, وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني ......... بصفته وليا شرعيا على ابنته القاصرة.............. مبلغ 200 جنيه مائتي جنيه على سبيل التعويض مع المصروفات المدنية المناسبة و500 قرش أتعابا للمحاماة بلا مصروفات جنائية. فاستأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم, وألزمت المتهم بالمصروفات المدنية المناسبة عن الدرجتين ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب محاماة عنهما وأعفته من المصروفات الجنائية. وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.