⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1168 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-1-6 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: معارضة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عدم جواز ان يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور إبراهيم خليل, ومصطفى فاضل, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناء على المعارضة المرفوعة منه، وهذا الحكم ينطبق على الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية تطبيقاً للمادة 266 من هذا القانون. وإذن فمتى كانت الدعوى العمومية قد رفعت على الطاعن لأنه تسبب بإهماله في إصابة المجني عليه، وكانت المحكمة قد قضت عليه غيابياً بالعقوبة وبإلزام والده بصفته ولياً طبيعياً عليه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 150 جنيهاً دون أن تنص على أنه تعويض مؤقت، وعند نظر المعارضة المقدمة من الطاعن قرر المدعي بالحق المدني أن ليس له طلبات قبل الولي الطبيعي لزوال صفته، وطلب إلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 500 جنيه على سبيل التعويض، فقضت المحكمة في المعارضة برفضها وتأييد الحكم الغيابي فيما قضى به من عقوبة وبإثبات تنازل المدعي المدني عن مخاصمة الولي الطبيعي على الطاعن، وبإلزام الأخير بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 300 جنيه على سبيل التعويض، وردت على دفاع الطاعن بعدم جواز طلب تعويض يزيد على ما سبق الحكم به بأن الدعوى المرفوعة عليه دعوى مبتدأة مقطوعة الصلة بالدعوى الأولى، ثم تأيد هذا الحكم استئنافياً بالحكم المطعون فيه، متى كان الحكم قد قضى بذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. ذلك أن والد الطاعن قد اختصم في الدعوى وقضي عليه غيابياً بالتعويض بصفته ولياً على ابنه المتهم أي بوصف كونه ممثله ونائبه لصغر سنه لا باعتباره مسئولاً مدنياً عما يقع منه، فالحكم عليه غيابياً بتلك الصفة إنما ينصرف إلى الخصم الأصيل في الدعوى وهو المتهم الذي عارض في الحكم، ويكون تنازل المدعي عن مخاصمة الأب لزوال صفته لا يغير من الوضع القانوني ولا يجعل الدعوى على الأبن مبتدأة، ولأن المعارضة لا تعيد الدعوى لنظرها من جديد إلا بالنسبة للمعارض ضده وهو المدعي بالحق المدني الذي صدر الحكم الغيابي على ممثل المتهم حضورياً بالنسبة إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدائرة مركز أبو كبير تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة............... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه ومخالفته اللوائح بأن كان يقود الموتوسيكل بحالة خطيرة ومسرعا فصدم المجني عليه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي, وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. وقد ادعى............... بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ 150 جنيها تعويضا مؤقتا. ومحكمة أبو كبير الجزئية قضت غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 5جنيهات وإلزام.............. بصفته وليا طبيعيا على المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 150 جنيها والمصاريف ومبلغ 200 قرش أتعاب محاماة. فعارض المتهم ولدى نظر المعارضة تنازل المدعي عن مخاصمة............... بصفته وليا طبيعيا على ابنه, وطلب القضاء له على المتهم بمبلغ 50 جنيه بصفة تعويض. والمحكمة المذكورة قضت بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع ( أولاً ) برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه فيما قضى به في الدعوى الجنائية من عقوبة. (ثانيا) في الدعوى المدنية: 1- إثبات تنازل المدعي المدني عن مخاصمته............... بصفته وليا طبيعيا على ابنه المتهم و2- بإلزام المتهم بان يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 300 جنيه والمصاريف المناسبة لهذا المبلغ وأعفته من المصاريف الجنائية. فاستأنف المتهم الحكم في 10 ديسمبر سنة 1951, كما استأنفه المدعي المدني في 19 من نفس الشهر وقيد الاستئنافان برقم 14 سنة 1952. ومحكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف, وألزمت كلا من المتهم والمدعي بالحق المدني بالمصاريف المدنية الاستئنافية بالنسبة لاستئنافه بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.