الطعن رقم 1161 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-2-10
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غش البضاعة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى أثبت الحكم أن الطاعن عرض للبيع فلفلاً تبين من تحليله أنه خليط من الفلفل وقشور الفلفل الخالية من اللباب فإنه يكون قد أثبت عليه ارتكاب المخالفة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 16 فبرار سنة 1951 بدائرة قسم الدرب الأحمر: عرض للبيع فلفلا مغشوشا تالفا بنسبة 20% مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2/8 و 8/1 و 9 و 11 من القانون رقم 48 لسنة 1941. ومحكمة الدرب الأحمر الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 500 قرش والمصادرة. فاستأنفت النيابة والمتهم. ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيها حضوريا باعتبار الواقعة مخالفة وتغريم المتهم 50 قرشا والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ.