الطعن رقم 1160 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-1-6
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور إبراهيم خليل, ومصطفى فاضل, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أدان المتهم في تبديد أشياء تسلمها من المجني عليه بناء على مجرد قوله إن المتهم تسلم هذه الأشياء ثم لم يردها، ولم يثبت قيام القصد الجنائي لدى المتهم وهو انصراف نيته إلى إضافة المال الذي تسلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه - فذلك قصور يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه منذ شهر سابق على يوم 17 يوليو سنة 1951 بدد النقود والأدوات الكهربائية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ............... والمسلمة إليه على سبيل الوكالة لشراء أسلاك بالنقود وتركيبها في الأدوات فاختلسها لنفسه إضرارا بالمجني عليه, وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الأزبكية قضت فيها غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ. فعارض المتهم, والمحكمة المذكورة قضت برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. فاستأنف المتهم كما استأنفت النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.