الطعن رقم 1157 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-1-6
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صاحب مصنع حلوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ إبراهيم خليل, ومصطفى فاضل, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه بعد صدور قرار وزارة التموين رقم 113 لسنة 1952 بإلغاء التدابير التموينية الخاصة بالسكر فيما عدا الاستهلاك العائلي الذي نشر بالعدد رقم 127 من الوقائع المصرية الصادر في 4 من ديسمبر سنة 1952 الذي نص فيه على إلغاء القرار رقم 568 لسنة 1945 الخاص بالحلوى المعروفة بالفندان، وعلى قصر أحكام القرار رقم 504 لسنة 1945 على السكر المخصص للاستهلاك العائلي، بعد صدور هذا القرار وبناء على المادة 5 من قانون العقوبات والمادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية يصبح لا وجه لعقاب صاحب مصنع الحلوى بموجب القرار رقم 568 لسنة 1945 أو القرار رقم 504 لسنة 1945.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بوصفه صاحب المحل المبين بالمحضر أولا: صنع الحلوى المعروفة باسم الفندان دون أن يخلطها بمسحوق الفستق أو اللوز أو الفول السوداني. ثانيا: لم يمسك سجلا منتظما يثبت فيه البيانات التي تتطلبها المادة 2/2 من القرار رقم 504 لسنة 1945 وطلبت عقابه بالمواد 1 و 2 و 3 من القرار رقم 568 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 318 لسنة 1946 و 2/2 و54/1 من القرار رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 115 لسنة 1949 و1 و 56 و 57 و 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة الجنح المستعجلة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و 56/1 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل لمدة ستة شهور على نفقته وأمرت بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة خمس سنوات تبتدئ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا عن التهمة الأولى وتغريمه مائة جنيه عن التهمة الثانية. فاستأنف المتهم ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.