الطعن رقم 1154 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-1-6
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اشتراك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اثبات الحكم ان المتهم كان مبيتا النية على قتل من يصادفه من غرمائه او اقاربهم او من يلوذ بهم
⚖️ متى يعتبر الجانى فاعلا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ إبراهيم خليل, ومصطفى فاضل, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكفي لاعتبار الجاني فاعلاً للجريمة في حكم الفقرة الثانية من المادة 39 من قانون العقوبات أن يكون قد اتفق مع غيره على ارتكابها واعدا لذلك عدتهما وتسلح كل منهما ببندقية وتوجها إلى المكان الذي اعتاد المجني عليه أن يجلس فيه فلما وجداه أطلق كل منهما عليه عياراً من البندقية التي يحملها، ولو كان عياراً واحداً هو الذي أصاب المجني عليه ونشأت عنه وفاته. ذلك بأن ما أتاه كل منهما هو من الأعمال التنفيذية للجريمة التي اتفقا معاً على ارتكابها ورتبا الدور الذي يقوم به كل منهما في المساهمة فيها، وما دام كل منهما قد قام بالدور الذي اختص به، وما دام هذا التدبير قد أنتج النتيجة التي قصدا إليها وهي القتل. وإذن فلا محل للبحث فيما إذا كانت هذه النتيجة قد نشأت عن عيار واحد أو عن عيارين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام الحكم قد أثبت في جلاء أن الطاعن وأخاه كانا مبيتين النية على قتل من يصادفانه من غرمائهما أو أقاربهم أو ممن يلوذ بهم، وأن المجني عليه من أقاربهم ويسكن وسط مساكنهم واعتاد الجلوس في السوق حيث قتل في المكان المخصص لهم- فذلك مفاده أن هذا المجني عليه ممن شملهم التصميم السابق ويكون هذا القتل وليد إصرار سابق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل............... عمدا ومع سبق الإصرار بأن عقد النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا "بندقية" وتوجه إلى المكان الذي يوجد فيه وأطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته, وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 230 و 231 من قانون العقوبات, فقرر بذلك في 12 ديسمبر سنة 1950. وقد أدعت ............... والدة القتيل بحق مدني قبل المتهم وطلبت القضاء لها عليه بمبلغ خمسين جنيها بصفة تعويض. ومحكمة جنايات سوهاج قضت فيها حضوريا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة............... بالأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني ............... مبلغ 50 جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.