⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1153 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-2-3 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ حجز المحكمة القضية للحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن، وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل, ومصطفى حسن, وإسماعيل مجدي, ومصطفى فاضل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس في القانون ما يلزم المحكمة بإعادة القضية إلى المرافعة بعد أن حجزتها للحكم ما دام ذلك منها كان بعد أن أفسحت لطرفي الخصوم في استيفاء دفاعهما.
فقرة رقم -1
أقام الأستاذ ............... هذه الدعوى مباشرة على الأستاذ ............... المحامي بصفيحة معلنة إليه في 13 سبتمبر سنة 1949 بتهمة فيها بأنه في الأعداد 147 إلى 156 من جريدة ............... المملوكة له والتي يتولى رياسة تحريرها سبه وقذف في حقه علنا إذ وجه إليه ألفاظا وعبارات من شأنها أن توجب احتقاره عند أهل وطنه بوصفة تارة بالإلحاد والأجرام والقذارة وبنسبة الاتجار بالدين وبيعه رخيصا استدرارا لأموال المبشرين تارة أخرى ويصب اللعنة عليه والدس له لدى جلالة الملك ............... وتحريضه على قتله وإنزال العقاب مما أنزل به الضرر البليغ - وطلب معاقبته بالمواد من 302 إلى 308 من قانون العقوبات والحكم له عليه بمبلغ عشرة ألاف جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبغير كفالة. ومحكمة جنح السيدة قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 17 و302 و306 و307 من قانون العقوبات بتغريم المتهم 20 جنيها وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني على سبيل التعويض مبلغ ألف جنيه والمصاريف المناسبة و10 جنيهات أتعاب محاماة وأعفته من المصاريف الجنائية فاستأنف المتهم كما استأنفه المدعي المدني. ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيها حضوريا بتعديل الحكم المستأنف فيما يتعلق بالدعوى المدنية وإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 50 جنيها والمصاريف المدنية المناسبة لهذا المبلغ والمقاصة في أتعاب المحاماة وبرفضه وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.