الطعن رقم 1151 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-2-10
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المتهم دفع تهمة التبديد بأن الواقعة ليست وكالة بل أن المبلغ المدون بالإيصال هو عن معاملة مدنية بين الطرفين، وأنه استدل على ذلك بأن الإيصال حسبما هو واضح من الحكم مؤرخ في 8 نوفمبر سنة 1947 على أنه يدفع المبلغ يوم 25 منه مما يتنافى مع كون الواقعة وكالة كلف الطاعن فيها بتوصيل المبلغ إلى صاحبه، متى كان ذلك وكان الحكم لم يعن باستظهار حقيقة الواقعة والعلاقة التي جعلت المجني عليه يكلف المتهم بتوصيل المبلغ لشخص آخر مع ما هو ظاهر من بيان الحكم للواقعة من أن هذا المبلغ نتيجة معاملة بينهما، ولماذا يؤجل توصيل المبلغ من يوم 8 نوفمبر إلى 25 منه، فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد مبلغ مائة جنيه لـ............... إضرارا به ولم يكن سلم إليه إلا على سبيل الوكالة لتوصيله إلى ........... فاختلسه لنفسه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وقد ادعى............... بحق مدني قدره 100 جنيه. ومحكمة الازبكية الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 300 قرش لوقف التنفيذ بلا مصروفات جنائية مع إلزامه بأن يدفع إلى المدعي بالحق المدني مبلغ 100 جنيه والمصروفات ومبلغ 100 قرش مقابل أتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة. عارض المحكوم عليه في هذا الحكم الغيابي وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف المتهم والنيابة هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذه الدعوى وقضت فيها غيابيا بتأييد الحكم المستأنف فعارض وقضي في معارضته برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم الأخير بطريق النقض ...إلخ.