الطعن رقم 1149 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-1-6
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ إبراهيم خليل, ومصطفى فاضل, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة أن تعتمد في حكمها على اعتراف للمتهم في محضر ضبط الواقعة رغم عدوله عنه بعد ذلك ورغم صدوره منه فور القبض عليه أمام الضابط الذي قام بضبطه ما دامت قد اطمأنت إلى صحته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم مع آخرين حكم ببراءتهم. أولا- أحرزوا جواهر مخدرة "أفيونا" بدون مسوغ قانوني- ثانيا- المتهم الأول- باع جواهر مخدرة "حشيشا" في غير الأحوال المصرح فيها قانونا بذلك وطلبت عقابهم بالمواد 1 و2 و35/6 - اب و 40 و 41 و 45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 ومحكمة المخدرات قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ............... و............... و............... ثلاث سنوات مع الشغل وتغريم كل منهم 500 جنيه والمصادرة والنفاذ. فاستأنف المتهمون ومحكمة إسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.