⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1148 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-1-6 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: مأمور الضبط القضائى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مأمور الضبط القضائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومصطفى فاضل, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا تثريب على رجال الضبط القضائي فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ما دام لم يقع منهم تحريض على ارتكابها. وإذن فمتى كان الحكم قد تعرض لدفاع المتهم القائم على أن جريمة جلب المواد المخدرة إلى القطر المصري لم تقع إلا بتحريض من ضابط حرس الجمارك، ورد عليه بما استظهره من وقائع الدعوى من أن المتهم هو الذي استغل تعرفه إلى الضابط وعرض عليه المساهمة في توزيع المخدرات التي يجلبها من الخارج على الباخرة التي يعمل حلاقاً بها، فتظاهر الضابط بالقبول وأبلغ الأمر إلى رؤسائه ورجال مكتب المخدرات - فإن ما ينعاه الطاعن لا يكون له محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - جلب إلى القطر المصري المواد المخدرة المبينة بالمحضر (مورفينا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. ثانيا - أحرز جواهر مخدرة (مورفينا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا. ثالثا باع جواهر مخدرة (مورفينا) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و35/6 - 1 وب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة جنح المخدرات الجزئية بإسكندرية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه مع مصادرة المضبوطات. فاستأنف ومحكمة إسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتاريخ 30 أبريل سنة 1952 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.