الطعن رقم 1145 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-1-6
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب احدث عاهة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومصطفى فاضل, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كل فعل مادي يقع على جسم الإنسان عمداً بقصد الإيذاء يعد ضرباً ويعاقب عليه بالمادة 240 من قانون العقوبات متى تخلفت عنه عاهة يستحيل برؤها. فإذا كانت الواقعة هي أن المتهم دفع المجني عليها بيده فوقعت على الأرض وأصيبت بكسر في عظم الفخذ، تخلفت عنه عاهة مستديمة فإنه يحق عقابه بمقتضى المادة المذكورة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه دفع ............... بيده فسقطت على الأرض وحدثت بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة هي قصر في الطرف السفلى من عنق عظم الفخذ الأيسر مما يقلل من كفاءتها على العمل بنحو 25% وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمادة 240/1 من قانون العقوبات, فقرر بذلك ومحكمة جنايات إسكندرية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم ............... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وإضافة المصاريف الجنائية على جانب الحكومة مطبقة عليه المادة 17 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.