الطعن رقم 1144 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-1-6
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعتماد خط تنظيم بمرسوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومصطفى فاضل, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن صدور مرسوم بنزع ملكية جزء من الأملاك الخارجة عن خط التنظيم المعتمد ليس معناه العدول عن هذا المرسوم الخاص به وتعديله بل يظل هذا المرسوم باعتماد خط التنظيم قائماً إلى أن يعدل بآخر، أما صدور المرسوم بنزع الملكية فليس إلا نفاذاً له. إذ أن الأمر العالي الخاص بأحكام التنظيم الصادر في 8 أغسطس سنة 1889 واللائحة الصادرة تنفيذاً له بقرار من وزير الأشغال في 8 سبتمبر سنة 1889 صريحان في أنه بمجرد الإقرار على رسم خط التنظيم من ناظر الأشغال العمومية وصدور أمر عال (مرسوم) باعتماده يسوغ للحكومة أن تنزع شيئاً فشيئاً وبالطرق القانونية الأراضي المبينة بالرسم، ومن تاريخ صدور الأمر العالي المشار إليه لا يجوز إقامة بناء على الأرض اللازم نزع ملكيتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قام بتسوير أرضه البارزة عن خط التنظيم, وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و5 و11 من دكريتو سنة 1889. ومحكمة جنح دشنا الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 50 قرشا وإزالة موضوع المخالفة على مصاريفه. فاستأنف. ومحكمة قنا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا عملا بالمواد 1 و11/1 و19 من دكريتو 8 أغسطس سنة 1889 والمادة 10 من قرار الأشغال والمادة 395/2 من قانون العقوبات بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للغرامة وجعلها 25 قرشا وتأييده فيما عدا ذلك. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.