الطعن رقم 1140 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-1-6
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومصطفى فاضل, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الطعن وارداً على الحكم الاستئنافي وكان هذا الحكم قد قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً، وكان قضاؤه بذلك سليماً، فإن الحكم الابتدائي يكون قد حاز قوة الأمر المقضي به بحيث لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما يشوبه من عيوب، أو أن تنقضه لصدور تشريع لاحق يجعل الواقعة غير معاقب عليها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته مالكا لمحصول قمح سنة 1949 لم يقم بتوريد نصيب الحكومة المطلوب منه في الميعاد المقرر. وطلبت عقابه بالمواد 1 و9 و10 و56 و57 من القانون رقم 95 لسنة 1945 و72 لسنة 1949 و92 لسنة 1950 ومحكمة جنح أبو تيج الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل. فعارض, والمحكمة المذكورة قضت باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فاستأنف, ومحكمة أسيوط الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.