⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1133 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-12-30 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تفتيش منزل المتهم دون حضوره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون تحقيق الجنايات الملغي، لم ينص على وجوب حصول تفتيش منزل المتهم بحضوره. وإذن فمتى كان تفتيش منزل المتهم قد وقع في ظل ذلك القانون دون حضوره، فإنه لا يكون باطلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية 1 -............... (الطاعن) و2 -...............: بأنهما: المتهم الأول - أولا - حاز سلاحين ناريين "بندقيتين مششخنتين تطلقان الرصاص" بغير ترخيص. وثانيا - حاز الذخيرة (الطلقات) المبينة بالمحضر بدون ترخيص - والمتهم الثاني - أولا - أحرز البندقيتين سالفتي الذكر. وثانيا - أحرز الطلقات سالفة الذكر أيضا, وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و9/3 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 والجدول ب الملحق به و بالمواد 1 و 5 و10 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 فقرر بذلك في 21 فبراير سنة 1951. ومحكمة جنايات أسيوط قضت أولا بمعاقبة............... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطة طبقا للمواد 1 و 5 و 9/3 و 10 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 و 32/2 و 17 من قانون العقوبات. وثانيا: ببراءة............... مما أسند إليه عملا بالمادتين 304/1 و 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.