الطعن رقم 1131 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-12-30
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
مواد مخدرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وجود دلائل كافية على حيازة المتهم المخدر
⚖️ وجود دلائل كافية على حيازة المتهم المخدر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في جرائم الاتجار في المواد المخدرة أو حيازتها أو استعمالها. وإذن فمتى كان الحكم قد أورد في بيانه لواقعة الدعوى التي أثبتها على المتهم ما يفيد أنه كانت هناك عند مشاهدة ضابط البوليس له في الطريق خارجاً من المنزل المأذون بتفتيشه دلائل كافية على حيازته مخدراً، فإن ذلك يجيز للكونستابل بوصف كونه من مأموري الضبط القضائي أن يقبض عليه، وبالتالي أن يفتشه طبقاً لما تقضي به المادة 46 من ذلك القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه أحرز مواد مخدرة (أفيونا وحشيشا) بقصد الاتجار, وطلبت عقابه بالمواد 1 و 2 و 35 و 40 و 41 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ومحكمة أبوقرقاص الجزئية قضت أولا - برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش, وثانيا - بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه مائتي جنيه والمصادرة, فاستأنف, والمحكمة الاستئنافية قضت برفض الاستئناف. فطعن المحكوم عليه بطريق النقض... إلخ.