⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1130 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-12-30 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تموين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عرض مواد ملونة للمواد الغذائية للبيع دون يوضح على عبوتها تركيبها الكيميائى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الخامسة من المرسوم الصادر في 5 مايو سنة 1946 تنفيذاً للمادتين 5، 6 من القانون رقم 48 لسنة 1941 تنص على أنه " لا يجوز استعمال المواد الملونة غير الموضح على عبوتها البيانات المنصوص عليها في المادتين 3، 4 لتلوين المواد الغذائية أو المواد التي تلامسها حتى ولو كانت هذه المواد الملونة تدخل ضمن المواد المدرجة في الجدولين المنصوص عليهما في المادة الأولى " وتنص المادة الثالثة من هذا المرسوم على عدم جواز الاتجار في المواد الملونة التي تصنع محلياً والمعدة لتلوين المواد الغذائية والمدرجة بالجدولين المشار إليهما في المادة الأولى إلا بعد تسجيلها في وزارة الصحة العمومية، ولا تسجل تلك المواد إلا إذا توفرت فيها الشروط المبينة في المادة الثانية، ثم بينت شروط اشتمال طلب التسجيل على عدة بيانات منها بيانات تفصيلية عن تركيب المواد الملونة، ثم أوجبت إرفاق عينات من البطاقات التي تستعمل في عرض المادة الملونة للبيع، وأوجبت أن يدون على هذه البطاقات بيانات منها الاسم العلمي الكيميائي أو النباتي للمادة الملونة واسمها التجاري، وإذا كانت المادة الملونة مركبة من عناصر مختلفة، وجب بيان كل عنصر بالتفصيل على البطاقة، ثم أوجبت الفقرة الأخيرة منها لصق بطاقات على العبوات يدون فيها رقم التسجيل وتاريخه، وأوجبت المادة الرابعة أن يدون على غلافات المواد الملونة المستوردة بيانات تلك المواد، وطريقة استعمالها، والأغراض التي تستعمل فيها، وإذا كانت من المواد المدرجة في الجدولين المشار إليهما في المادة الأولى والمعدة لتلوين المواد الغذائية، وجب علاوة على ذلك إيضاح عدة بيانات منها الاسم العلمي أو الكيمائي أو النباتي للمادة الملونة واسمها التجاري، وإذا كانت مركبة من عناصر مختلفة، وجب بيان كل عنصر بالتفصيل على البطاقة. وإذن فمتى كان الحكم قد أثبت على الطاعن أنه عرض للبيع مادة ملونة للمواد الغذائية غير مبين عليها تركيبها العلمي والكيمائي، ودانه على ذلك، فإن ما يثيره الطاعن من أن المادة التي ضبطت بمحله إنما هي معدة لتلوين قشر البيض ولا تصل إلى داخله، مردود بما نصت عليه المادة الخامسة السالف الإشارة إليها صراحة من أن الحظر يتناول المواد الملونة سواء لتلوين المواد الغذائية أو المواد التي تلامسها إذ أن قشر البيض هو من المواد التي تلامس المادة الغذائية فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1 -............... (الطاعن) و2 -............... بأنهما عرضا للبيع مواد ملونة للمواد الغذائية غير موضح على عبواتها تركبيها الكيماوي, وطلبت عقابهما بالمواد 2 و 5 و 6 و 8 و 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 وبالمواد 3 و 4 و 5 من المرسوم بقانون رقم 5/5/1946 ومحكمة ملوي الجزئية قضت غيابيا بتغريم كل من المتهمين خمسمائة قرش والمصادرة, فعارضا, والمحكمة قضت في معارضتهما برفضها. فاستأنف المحكوم عليهما حكم المعارضة, وكانت النيابة قد استأنفت الحكم الغيابي طالبة تشديد العقوبة بالنسبة للمتهم الأول طبقا للمادة 10/1 من القانون رقم 48 لسنة 1941, والمحكمة الاستئنافية قضت بإجماع الآراء حضوريا بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وحبسه خمسة عشر يوما مع الشغل وتأييده بالنسبة للمتهم الثاني والمصادرة وأمرت بلصق الحكم على واجهة محل المتهمين لمدة ثلاثة أيام على نفقة المتهم الأول. فطعن المحكوم عليه الأول بطريق النقض... إلخ.