⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1128 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-12-30 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ توفره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة أن تستند إلى ما في أوراق الدعوى المطروحة أمامها من عناصر الإثبات إلى جانب الأدلة الأخرى التي تحققها بالجلسة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ظرف الترصد يتحقق بانتظار الجاني للمجني عليه في الطريق الذي يعرف أنه سوف يأتي منه سواء كان ذلك بالتربص له في مكان معين منه أو بالسير في بعض الطريق انتظارا لقدوم المجني عليه من حقله ما دام الجاني كان مترقباً في الطريق مجيئه للفتك به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية: 1 -............... و2 -............... و3 -............. (الطاعنين) و4 -............... بأنهم: المتهم الأول............... شرع في قتل...............الشهير ب............... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن أنتوى قتله وصمم عليه, وحمل لتنفيذ ذلك بندقية وطلقات وترصد هو والمتهم الثالث المجني عليه في الطريق الذي أيقنا إنه سيمر منه، وما أن ظفر به حتى أطلق عليه بقصد قتله عيارين ناريين فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج. والمتهمان الثاني والثالث: أشترك أولهما............... مع الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريقي التحريض والمساعدة بأن انتوى قتل المجني عليه وحرض المتهم الأول على قتله, وأعطاه البندقية والطلقات لاستعمالها في ارتكاب الجريمة, وأرسل معه المتهم الثالث ليرشد عن المجني عليه. واشترك ثانيهما............... مع المتهم الأول أيضا بطريق المساعدة بان رافقه إلى محل الحادث لإرشاده عن المجني عليه و شد أزره فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة والمتهم الرابع............... اشترك مع المتهم الثاني بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة الاشتراك المسندة إليه بأن اتفق معه على تحريض المتهم الأول على قتل المجني عليه فأصطحب معه المتهم الأول إلى منزل المتهم الثاني وطلب منه الانتظار لدى الأخير لأنه يريده في موضوع فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و 46 و 23 و 231 و 232 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول وبالمواد 45 و 46 و 230 و 231 و 232 و 40/1 - 3 و 41 من ذات القانون بالنسبة للمتهم الثاني وبالمواد 45 و 46 و 230 و 231 و 232 و 40/2 - 3 و41 عقوبات بالنسبة للمتهم الرابع. فقرر بذلك, ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت أولا بمعاقبة كل من...............و............... و............... بالإشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة. وثانيا - ببراءة............... مما أسند إليه. فطعن المحكوم عليهم الثلاثة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.