⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1124 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-12-30 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيع سلعة مسعرة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ الاصل انها تقضى من واقع الاوراق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة الاستئنافية إنما تقضي بحسب الأصل من واقع الأوراق ولا تلزم بسماع شاهد إلا أن ترى هي لزوماً لسماع شهادته. وإذن فمتى كانت محكمة أول درجة قد أجرت في الدعوى تحقيقاً، وسمعت شهادة الشاهدين اللذين شهدا بشرائهما السكر من الطاعن بأزيد من السعر الجبري، وكان الطاعن قد أبدى أمام محكمة الاستئناف رغبته في سماع شاهد آخر، ولكنها لم تستجب له، فإن هذا لا يعيب الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بحسب الحكم أن يثبت السعر الذي باع به المتهم المادة المسعرة، وأن يقرر أنه أكثر من السعر الرسمي، دون حاجة إلى بيان هذا السعر الأخير ما دام المرجع في هذا البيان إلى جدول الأسعار الرسمي، وما دام الطاعن لا يدعي أن السعر الذي باع به في حدود السعر الجبري.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه: أولا - باع مواد تموينية "سكرا" دون أن يكون مصرحا له بذلك من وزارة التموين - وثانيا - باع سكرا بسعر أزيد عن السعر الرسمي, وطلبت عقابه بالمواد 4 و12 و14 من القرار الوزاري رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 271 سنة 1950 و9/1 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950, ومحكمة إيتاي البارود الجزئية قضت بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه مائة جنيه مصري وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة وأمرت بمصادرة السكر موضوع الجريمة وذلك عملا بمواد الاتهام مع المادة 51 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 لسنة 1945 عن التهمة الأولى ومع تطبيق المواد 32 و55 و56 من قانون العقوبات. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم كما استأنفته النيابة, ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت بقبولهما شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم ستة أشهر وتغريمه مائة جنيه عن التهمة الأولى وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم, وتغريمه عشرين جنيها عن التهمة الثانية وشهر ملخص الحكم على واجهة محله لمدة شهر مكتوبا بحروف كبيرة على نفقته مع المصادرة وذلك عملا بمواد الاتهام بغير تطبيق المادة 32 عقوبات وبغير تطبيق المادتين 55 و56 من ذات القانون بالنسبة للعقوبة التي حكم بها عن التهمة الثانية. فطعن المحكوم عليه بطريق النقض... إلخ.