⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1122 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-12-30 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عدم طلب المتهم سماع شهود نفى امام محكمة الموضوع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت محكمة أول درجة قد سمعت شهادة المجني عليه في مواجهة المتهم، واكتفى هو بذلك وبتلاوة أقوال باقي الشهود دون أن يطلب سماع شهود النفي، ثم أبدى دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية في موضوع التهمة دون أن يطلب سماع شهود، فإنه لا يكون للمتهم من بعد أن يثير أمام محكمة النقض عدم سماع شهود لم يطلب إلى محكمة الموضوع سماعهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه استعمل القسوة مع.......... اعتمادا على سلطة وظيفته (كمساري بالسكة الحديدية) بأن أحدث به الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على العشرين يوما وذلك بأن ضربه بعصا وعضه في أذنه بسبب اختلافهما على أجرة الركوب, وطلبت عقابه بالمادة 129 من قانون العقوبات. وادعى............ المجني عليه بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم متضامنا مع مصلحة السكة الحديد بصفتها مسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف. ومحكمة الواسطي الجزئية قضت بتغريم المتهم عشرة جنيهات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية بالتضامن مع مصلحة السكة الحديد المسئولة عن الحقوق المدنية مائة جنيه على سبيل التعويض, فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم, كما استأنفته وزارة المواصلات. والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا بالنسبة للدعوى الجنائية برفض الاستئناف وبالنسبة للدعوى المدنية بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين بالتضامن بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني خمسين جنيها والمصروفات المناسبة عن الدرجتين. فطعن المحكوم عليه بطريق النقض... إلخ.