الطعن رقم 15 لسنة 28 قضائية
النقض المدني
1960-11-3
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
وقف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لايعد كذلك - فى وقف
⚖️ شرط الوقف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة وحضور صبحى الصباغ ومحمود القاضى وفرج يوسف ومحمود توفيق اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان يبين من كتاب الوقف أن الواقف جعل من وقفه ثلاثة أوقاف مستقلة و جعل لكل منهما شروطا الأول وقف منجز على الخيرات و الثانى وقف المنزل و قد جعله الواقف من بعده وقفا على الذكور من أولاد إبنه [ والد الطاعنين ] ثم من بعد كل واحد منهم يكون نصيبه وقفا على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على ذريته طبقة بعد طبقة الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى من نفسها لا من غيرها بحيث يحجب كل أصل فرعه دون فرع غيره و نص الواقف فى كتاب الوقف على أنه " إذا توفى الواقف و أى واحد من أبناء ابنه المذكورين لا عن ذرية أو عن ذرية و انقرضت يكون ما هو موقف عليه وقفا منضما و ملحقا
بالموقوف على الموجودين من أبناء إبن الواقف المذكورين بالسوية " - و الوقف الثالث هو وقف الأطيان و قد جعلها الواقف من بعد وفاته أقساما متعددة خصص ابنته [ والدة المطعون عليهم ] بالقسم الأول و جعل لكل من أولاد ابنه - والد الطاعنين - ذكورا و إناثا قسما و القسم الأخير جعله وقفا على الذكور منهم و جعل فى هذا القسم مرتبات لأشخاص عينهم و خيرات بينها و نص فى إنشاء كل قسم من هذه الأقسام على أن يكون بعد وفاته وفقا على صاحبه المعين بالإسم و من بعده يكون وقفا على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على ذريته طبقة بالفريضة الشرعية بينهم فى جميع طبقاتهم على حسب النص و الترتيب المذكورين سابقا [ أى فى وقف المنزل ] ثم أورد الواقف بعد الإنتهاء من إنشاء هذه الأقسام نصا صريحا يسرى عليها جميعا فى خصوص من يتوفى من أصحابها عقيما فقال فى كتاب الوقف " إذا توفى الواقف و أحد أولاد ولده السابق ذكرهم أو توفيت كريمته من غير عقب و لا ذرية و انقرضت يكون القسم الخاص بالمتوفى من الوقف المذكور وقفا ملحقا و منضما لباقى الأقسام و يكون حكم المنضم و شرطه كحكم و شرط المنضم إليه ... " - فإن مؤدى تطبيق هذا النص أن نصيب العقيم ابن ابن الواقف فى الأطيان يضم إلى باقى الأقسام و يقسم مقسمها حسب شرط الواقف فيستحق أولاد ابنة الواقف [ المطعون عليهم ] حصة والدتهم فيه - و إذا كان الواقف قد أحال فى إنشاء كل قسم من الأقسام الواردة فى وقف الأطيان على النص و الترتيب المذكورين فى وقف المنزل فإن المقصود بهذه الإحالة هو تطبيق ما هو مذكور فى وقف المنزل على ما لم يرد فى خصوصه نص خاص فى وقف الأطيان أما و قد ورد بعد ذكر هذه الإحالة نص صريح فى شأن مآل نصيب العقيم من أصحاب الأقسام فى هذا الوقف فإن هذا النص دون غيره هو الذى يجب تطبيقه فى هذا الخصوص . و هذا التفسير هو المستفاد من سياق كلام الواقف و حمله على المعنى الذى يظهر أنه أراده . فإذا كان الحكم المطعون فيه قد نهج هذا النهج فى تفسير شرط الواقف و تطبيقه فإنه يكون بمنأى عن الطعن عليه فى هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أوضح وجهة نظره فى تفسير شرط الواقف فى المسألة محل النزاع و دلل عليها بأدلة سائغة مستمدة من كتاب الوقف و أقوال الفقهاء و أقام قضاءه على أسباب تكفى لحمله و تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها فإن النعى عليه القصور فى التسبيب يكون فى غير محله .