⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1121 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-12-30 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن خلو محضر الجلسة من تدوين دفاع المتهم بالتفصيل لا يعيب الإجراءات، إذ أن على المتهم أو المدافع عنه أن يطلب تدوين ما يرى إثباته من أوجه الدفاع أو الطلبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه: أحدث عمدا مع سبق الإصرار والترصد بـ........... الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف عنها عاهة مستديمة هي إعاقة في الثلث الأخير من حركة ثني المرفق الأيسر وتقدر هذه العاهة بحوالي 7% سبعة في المائة, وطلبت عقابه بالمادة 240/2 من قانون العقوبات. ومحكمة الفشن الجزئية قضت عملا بمادة الاتهام وبالمادة 17 عقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل. فاستأنف, والمحكمة الاستئنافية قضت حضوريا برفض الاستئناف. فطعن المحكوم عليه بطريق النقض... إلخ.