الطعن رقم 1119 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-12-30
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم حضورى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 239 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن الحكم يعتبر حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى، ولو غادر الجلسة بعد ذلك، أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى، بدون أن يقدم عذراً مقبولاً، كما نصت المادة 241 على أن المعارضة لا تقبل في هذه الحالة إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور، ولم يستطع تقديمه قبل الحكم. وإذن فمتى كان الطاعن قد حضر أمام المحكمة بجلسة 21 يناير سنة 1952، وتأجلت الدعوى في مواجهته إلى جلسة 25 فبراير سنة 1952، ولكنه لم يحضر بتلك الجلسة التي تأجلت لها الدعوى، بل تقدم بلسان محاميه إلى المحكمة بالعذر المانع من الحضور قبل الحكم في الدعوى، فلم تقبله المحكمة للأسباب السائغة التي أبدتها - فإن المحكمة إذ اعتبرت حكمها في الدعوى حضورياً لا تكون قد أخطأت.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بدد السيارة الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح ......... وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها, وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة بندر الفيوم الجزئية قضت غيابيا بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل. فعارض, والمحكمة قضت في معارضته برفضها. فاستأنف وقضت المحكمة الاستئنافية برفض الاستئناف. وقد عارض في هذا الحكم, والمحكمة قضت في هذه المعارضة بعدم قبولها. فطعن المحكوم عليه بطريق النقض... إلخ.