الطعن رقم 1115 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-2-24
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطتها فى تمحيض الدعوى وتقدير الادلة فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن غرفة الاتهام لا تحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات سواء كان ذلك عند إحالة الدعوى إليها من قاضي التحقيق أو عند نظرها الاستئناف المرفوع أمامها عن الأمر الصادر منه بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إلا إذا تبينت أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته، وبناء على ذلك يكون عليها أن تمحص واقعة الدعوى والأدلة المطروحة أمامها ثم تصدر أمرها بناء على ما تراه من كفاية الدلائل أو عدم كفايتها أو أن الواقعة غير معاقب عليها، ولها في سبيل ذلك أن تأخذ برأي فني أبدى في الدعوى دون رأى آخر، إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها إلى الدليل المطروح أمامها، وليس عليها أن تجري من التحقيق إلا ما ترى هي إجراءه، وإذا ما انتهت في حدود سلطتها هذه التقديرية إلى أن الدلائل في الدعوى لا تكفي لإدانة المتهمين فيها وأصدرت بناء على ذلك أمرها بتأييد الأمر الصادر من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى- فلا تجوز مجادلتها في ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1-............... و2-............... (المطعون ضدهما) بأنهما: قتلا............... عمدا مع سبق الإصرار بأن عقدا النية على قتله وأعدا لذلك سلاحا ناريا وتوجها إليه في ماكينته وفاجآه وهو مستغرق في النوم وأطلقا عليه عيارا ناريا قاصدين قتله فحدثت به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وطلبت من قاضي التحقيق إحالتهما إلى غرفة الاتهام لارتكابهما الجريمة المذكورة آنفا والمنصوص عليها في المادتين 230 و231 من قانون العقوبات. وادعى الأستاذ............... بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهمين المذكورين و............... بالتضامن بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. سمع قاضي التحقيق الدعوى ثم أصدر أمره. أولا- بقيد الحادث جناية ضد مجهول لأنه في الزمان والمكان المذكورين آنفا أرتكب الجريمة المسندة للمطعون ضدهما الأمر المنطبق على المادتين 230 و231 من قانون العقوبات وثانيا - بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى العمومية بالنسبة للمطعون ضدهما وكذا بالنسبة للمتهم المجهول. فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية هذا الأمر وقد نظرت غرفة الاتهام بمحكمة سوهاج الابتدائية الدعوى وقضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد القرار المستأنف. فطعن المدعي بالحقوق المدنية في الحكم الأخير بطريق النقض ...الخ.